أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : الصلاة مع نسيان النجاسة
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الصفحة الرئيسية
البحث:
القائمة الرئيسية
الموسـوعـة القــرآنية
القــــــراّن الـكريــــــم
الشاشة القرآنية الذهبية
مشغل القـــرآن (فلاش)
الإيمـــان فــلاش قــرآن
أحكــام تــــلاوة الــقراّن
أحكـام التـلاوة (صـوت)
التــــلاوات والقــــــراء
مصــاحــف الـــفــــلاش
تفسير الشعراوي (صوت)
تفسير القـرآن الكريــم
تفسير القرطبي
تفسير الرازي
تفسير السيوطي
تفسير الشوكاني
تفسير الشــعراوي
أيسر التفاسير
جامع الحديث الشريف
كتب الحـــديث الشريف
شروح صحيح البخاري
شــروح صحيح مســلم
شـروح سـنن الترمـذي
شـــرح الفتح الـربانــي
شروح الأربعين النووية
شـــــروح بلوغ المـرام
جـامع الفقه الإسلامـي
خـــزانــــــــة الكـــتــب
تـصنيـفــات الكتـب
الكتــــــب ألفــبائيا
قــائــمة الـمؤلـفين
جـــديــــد الكـتـــب
كـــتــــب مــخـــتــــارة
صحيح البخاري
صحــيح مســلم
رياض الصالحين
البداية والنهاية
القاموس المحيط
الرحيق المختوم
فتح الباري
مناسك الحج والعمرة
الـكـتـاب الــمسـمــــوع
في القرآن وعلومه
في الحديث وعلومه
في الفقه وأصوله
في العقائد والأديان
في التاريخ والسير
الفـهــرس الشــــــامـل
شجــرة الفهـــارس
بحـث في الفهـارس
الــــرســـائل العـلــمية
شـجـرة التصنيفات
قـــائمـة البــاحـثين
جــــديـد الـــرسائل
الــرسـائل ألفــبائيا
الـــــدروس والخــطـب
الأقســــــام الـــرئـيسية
قـائمة الـدعاة والخطباء
الأكثـــر استمـــاعـــــــا
جديد الـدروس والخطب
أرشـــيف الـفتــــــــوى
أقســـــــام الـفتــــــوى
العلماء ولجان الفتوى
جــــديــــــد الـفتــــوى
الفتاوى الأكثر اطلاعـا
روائــــــــع مختـــــارة
واحــــة الأســرة
بنك الاستشارات
روضـة الـدعــاة
قطـوف إيـمـانية
مجلـة نـــداء الإيمــان
هدايا الموقع
هدايا الموقع
مشغل القــرآن (فلاش)
مــكـتـبـة الصـــوتيــات
بــــــاحـــث الــفتـــاوى
راديـــــــو الإيــمـــــان
الشــاشـــة الـذهـبـيـــة
مــحــــول الـتــاريــــخ
مــــواقـيـت الـصـــــلاة
مــصـاحـــف الـفـــلاش
مــكـتـبـة الـشــــعراوي
حـــــاسـبـة الــــزكـــاة
روابط سريعة
روابط سريعة
التــــلاوات والقــــــراء
علمــاء ولجـان الفتـوى
قـائمة الدعاة والخطبـاء
خدمات متنوعة
خدمات متنوعة
بــــرامــج مجــــانية
مــــواقـيت الصـــلاة
محـــول التــــاريـــخ
قــالوا عــن المــوقع
شاركنا الثواب
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
الصلاة مع نسيان النجاسة
معلومات عن الفتوى: الصلاة مع نسيان النجاسة
رقم الفتوى :
8654
عنوان الفتوى :
الصلاة مع نسيان النجاسة
القسم التابعة له
:
شروط الصلاة
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
سئل : ما حكم الشرع فيمن صلى ثم اكتشف أن فى ثوبه نجاسة لم يكن يعلم بها هل تصح صلاته أم لا ؟
نص الجواب
أجاب : من المعلوم أن الطهارة من النجس شرط لصحة الصلاة عند جمهور الفقهاء فلو صلى وفى بدنه أو ثوبه نجاسة، وكان عالما بها بطلت صلاته ، وهناك رأيان للمالكية في حكم الطهارة من النجاسة، هل هى واجبة لصحة الصلاة أم سنة ، فعلى القول بالوجوب كانت الصلاة باطلة عند العلم بالنجاسة ، وعلى القول بالندب لا تبطل الصلاة ، فتجب إعادتها فى الوقت أو بعده على القول الأول وتندب إعادتها على القول الثانى .
فإذا صلى بالنجاسة ناسيا لها ، أو جاهلا بها ، أو عاجزا عن إزالتها فصلاته صحيحة على القولين عند المالكية ، وتندب الإعادة فى الوقت المسموح به للصلاة . "الفقه على المذاهب الأربعة نشر وزارة الأوقاف حكم إزالة النجاسة" وفى فقه الحنابلة يقول ابن قدامة فى المغنى "ج 1 ص 718" : وإذا صلى ثم رأى عليه نجاسة فى بدنه أو ثيابه لا يعلم هل كانت عليه فى الصلاة أو لا-فصلاته صحيحة ، لأن الأصل عدمها فى الصلاة .
وإن علم أنها كانت فى الصلاة لكن جهلها حتى فرغ منها ففيه روايتان ، إحداهما لا تفسد صلاته ، هذا قول ابن عمر وعطاء وسعيد بن المسيب ، وآخرين ، والثانية يعيد ، وهو قول أبى قلابة والشافعى، لأنها طهارة مشترطة للصلاة فلم تسقط بجهلها كطهارة الحدث ، وقال ربيعة ومالك :
يعيد ما كان فى الوقت ولا يعيد بعده .
وجه الرواية الأولى- عدم الفساد-ما روى أبو سعيد قال : بينا رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يصلى بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره ، فخلع الناس نعالهم ، فلما قضى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم صلاته قال " ما حملكم على إلقائكم نعالكم "؟ قالوا : رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا ، قال " إن جبريل أتانى فأخبرنى أن فيهما قذرا " رواه أبو داود . ولو كانت الطهارة شرطا مع عدم العلم بها لزمه استئناف الصلاة ، وتفارق طهارة الحدث لأنها آكد ، لأنها لا يعفى عن يسيرها وتختص البدن .
وإن كان قد علم بالنجاسة ثم أُنسيها وصلى فقال القاضى : حكى أصحابنا فى المسألتين روايتين ، وذكر هو فى مسألة النسيان أن الصلاة باطلة ، لأنه منسوب إلى التفريط ، بخلاف الجاهل بها ، قال الآمدى :
يعيد إذا كان قد توانى رواية واحدة ، والصحيح التسوية بينهما . لأن ما عذر فيه بالجهل عذر فيه بالنسيان ، بل النسيان أولى لورود النص بالعفو عنه بقول النبي صلى الله عليه وسلم "عفى لأمتى عن الخطأ والنسيان " .
وإن علم بالنجاسة فى أثناء الصلاة فإن قلنا : لا يعذر بالجهل والنسيان فصلاته باطلة ، ويلزمه استئنافها ، وإن قلنا يعذر فصلاته صحيحة .
ثم إن أمكنه طرح النجاسة من غير زمن طويل ولا عمل كثير ألقاها وبنى ، كما خلع النبى صلى الله عليه وسلم نعليه حين أخبره جبريل بالقذر فيهما ، وإن احتاج إلى أحد هذين - الزمن الطويل والعمل الكثير- بطلت صلاته ، لأنه يفضى إلى أحد أمرين : إما استصحاب النجاسة مع العلم بها زمنا طويلا، أو يعمل فى الصلاة عملا كثيرا فتبطل به الصلاة فصار كالعريان يجد السترة بعيدة عنه . انتهى .
وفى فقه الشافعية جاء فى "كفاية الأخيار" ج 1 ص ا 8 : إذا صلى بنجاسة لا يعفى عنها وهو جاهل بها حال الصلاة، سواء كانت فى بدنه أو ثوبه أو موضع صلاته ، فإن لم يعلم بها ألبته فقولان ، الجديد الأظهر يجب عليه القضاء ، لأنها طهارة واجبة فلا تسقط بالجهل كطهارة الحدث ، والقديم أنه لا يجب ، ونقله ابن المنذر.عن خلائق واختاره ، وكذا النووى اختاره فى شرح المهذب .
وإن علم بالنجاسة ثم نسيها فطريقان ، أحدهما على القولين - أى الجديد والقديم كما لو لم يعلم بها - والمذهب القطع بوجوب القضاء لتقصيره .
ثم إذا أوجبنا الإعادة فيجب عليه إعادة كل صلاة صلاها مع النجاسة يقينا، فإن احتمل حدوثها بعد الصلاة فلا شيء عليه ، لأن الأصل عدم وجدانها فى ذلك الزمن ، ولو رأى شخصا يريد الصلاة وفى ثوبه نجاسة والمصلِّى لا يعلم بها لزم العالم إعلامه بذلك ، لأن الأمر بالمعروف لا يتوقف على العصيان ، بل هو لزوال المفسدة ، قاله الشيخ عز الدين بن عبد السلام ، وهى مسألة حسنة واللَّه أعلم . انتهى .
هذا ، والحديث الذى دار عليه هذا الحكم وهو حديث خلع الرسول لنعليه ، حديث ضعيف ، والأقوال كلها اجتهادية ، ويمكن الرجوع إلى كتاب "نيل الأوطار للشوكانى"ج 2 ص 123 ، حيث لخص الموضوع فيما سبق ذكره من أن طهارة الثوب شرط لصحة الصلاة عند الأكثرين ، وذكر رأى مالك فى قوليه ، وقولى الشافعى وقال : إن حجة الجمهور هى قوله تعالى {وثيابك فطهر} المدثر: 4 ، وتحدث عن كون الأمر للوجوب أو الندب ، وأن الوجوب لا يستلزم الشرطية، وفيه كلام طويل .
مصدر الفتوى
:
موقع الأزهر
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: